السيد كمال الحيدري
50
مختارات من أحكام النساء
الله ( ع ) يقول لمولى له : « انطلق فقل للقاضي : قال رسول الله ( ص ) : حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين » « 1 » . 4 . وبإسناده ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « من وطأ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب ، فهو ضامن » « 2 » . 5 . محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) : « إنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين ، فأصابها عيب ، فهو ضامن » « 3 » . 6 . وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سُئل عن رجل تزوّج جاريةً بكراً لم تدرك ، فلمّا دخل بها افتضّها فأفضاها ؟ فقال : « إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين ، أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضّها ، فإنّه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرم ديتها » ( « 4 » ) .
--> ( 1 ) المصدر السابق ، ص 102 ، الحديث 3 . ( 2 ) المصدر السابق ، ص 103 ، الحديث 5 . ( 3 ) المصدر نفسه ، الحديث 8 . ( 4 ) المصدر نفسه ، الحديث 9 .